عائدة (78) في ورود قيدين متضادين لمطلق قال الشهيد في قواعده على ما حكي عنه: لو قيد المطلق بقيدين متضادين، نحو: أعتق في كفارة الظهار رقبة، وورد: أعتق فيها رقبة مذكرة، وورد أيضا:
أعتق فيها رقبة مؤنثة، وعلم عدم التعدد، تساقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه، إلا أن يدل دليل على أحد المقيدين 1.
أقول: الظاهر التخيير بين القيدين، لأنه الحكم عند تعارض الخبرين. و مرجعه أيضا إلى ما يرجع إليه التساقط ولكن ليس تساقطا.
ولكن ذلك إنما هو في الأحاديث أما في الأقارير والوصايا ونحوها، وإذا شهد شاهدان بإطلاق، وآخران بالمقيد بقيد، وآخران بالمقيد بقيد مضاد للأول، فالحكم التساقط، لعدم ثبوت حجية شهادة عدلين لها معارض مثلها.
وهذا أيضا إذا ثبت أولا إطلاق.
وأما لو لم يثبت، بأن يقول الشاهدان: قال بهذا المقيد، وآخران: إنه قال بذلك، فليس من باب المطلق والمقيد، بل من باب تعارض الشهادتين، فإما