غيرهم في الاحكام الفرعية من الشرعية والوضعية، إلا خفيف العقل الذي ليست له ملكة إصلاح المال أو له ملكة إفساده، فإنه محجور عليه شرعا من التصرفات المالية، ولا تجوز له العقود والايقاعات المتعلقة بالمال بدون إذن الولي، ولا تسمع منه الأقارير المالية (1) أو المستلزمة لصرف المال، بالاجماع والاخبار والآية، فهذا النوع من السفيه مخصوص بهذا الحكم.
فالسفيه المحجور عليه في التصرفات المالية: هو الذي يصرف الأموال في غير الاغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله، بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا، ولذا فسر الفقهاء جميعا السفيه المذكور في كتاب الحجر بهذا المعنى.
قال العلامة في القواعد: وأما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء (2).
وقال أيضا: وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملائم لافعال العقلاء (3).
وقال في الشرائع: أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة (4).
وقال في الخلاف: والمبذر سفيه (5).
وفي التنقيح: لا شك أن المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال وعدم الانخداع في المعاملات (6).
وفي التحرير: الرشد هو الصلاح في المال (7).