عائدة (12) في حكم ورود عام وخاصين إذا ورد عام مطلق، وخاصان مطلقان، أحدهما يوافق العام في الحكم، و الآخر يخالف، وكانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، ولم يكن مرجح، فالعمل في محل التعارض على العام المطلق.
نحو: أكرم العلماء، وأكرم الفقهاء، ولا تكرم العالم الفاسق، فيتعارض الأخيران في الفقيه الفاسق ولا مرجح، فيبقى عموم الأول خاليا عن المعارض، لعدم العلم بشمول الأخير لمحل التعارض حتى يخصص به الأول.
وأصالة بقاء الثالث على عمومه، حيث لا يعلم تخصيصه، فيخصص به الأول، معارضة بأصالة بقاء الثاني أيضا على عمومه، فيمنع عن تخصيص الأول.
وأيضا تخصيص العام بالخاص، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت. وأصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض.
ولا تعارضها أصالة عدم تخصيص الخاص في مقام المعارضة (1) مع الخاص الآخر، لمنع جريان هذا الأصل مع وجود المعارض.