عائدة (76) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي قال جماعة: يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلي أن تكون أفراد الماهية متواطئة، فلا يكون بعضها أرجح بالشيوع والغلبة.
ومرادهم ليس التواطؤ في نحو الأولوية والأقدمية، بل في الشيوع والغلبة، بأن كان انصراف الإطلاق إليه 1.
وشاع ذلك بين المتأخرين من أصحابنا.
قيل: ولهذا يلزم حمل إطلاقات غسل الثوب والبدن على الغسل بالماء المطلق 2. وفي كون هذا الحمل لأجل ذلك نظر.
وربما تظهر من السيد المرتضى - رحمه الله - المخالفة في ذلك وقال: لو كان الأمر على ذلك لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به 3. انتهى.
ورد: بأن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللسان انصراف الإطلاق