ومنها: ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح.
للإجماع، ولأن في انتفائها ضررا عليهم، وهو منفي في الشريعة. وفي عموم بعض الأخبار المتقدمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا، كالرضوي (1)، و صحيحة ابن رئاب (2).
ومنها: استيفاء حقوقهم المالية وغيرها.
كحق الشفعة، والفسخ بالخيار، ودعوى الغبن، والإحلاف، ورد الحلف، وحق القصاص في الدم، والجنايات، وإقامة البينة، وجرح الشهود، وأمثالها.
وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص، و قواه (3).
وفي كل ذلك، الولاية للحاكم مع المصلحة; لصحيحة ابن رئاب والرضوي المنجبرين.
بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه، كما أنه لا يجوز التصرف إذا كانت المصلحة في الترك.
ولو تساوى الطرفان، فهل يجوز له التصرف والاستيفاء، وينفذ ويمضي، أم لا؟
الظاهر الثاني، للأصل الخالي عن الدافع.
ومنها: التصرف في أموال الإمام.
من نصف الخمس، والمال المجهول مالكه، ومال من لا وارث له، ونحو ذلك.