عائدة (15) في حكم الشرط في ضمن العقد اعلم أن من مهمات مسائل الفقه: مسألة الشرط في ضمن العقد. وقد تداول ذكره في كتب الفقهاء وألسنة العلماء، ويترتبون عليه أحكاما كثيرة:
كثبوت الخيار بالشرط، وسقوطه به فيما ثبت شرعا، وإلزام المكلفين ببعض الأمور المباحة، باشتراطه في ضمن العقد اللازم، ونحو ذلك.
فلا بد من تحقيقها وتنقيحها، وذلك يكون برسم مباحث:
الأول: في معنى الشرط.
الثاني: في بيان لزومه وعدمه، وفي حكم العقد إذا لم يف المشروط عليه بالشرط، أو تعذر الوفاء.
الثالث: في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة، والمغاير لمقتضى العقد، الذي حكموا بعدم لزومه.
الرابع: في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط.
المبحث الأول: في بيان معنى الشرط في هذا المقام.
اعلم: أن للشرط إطلاقات ثلاثة:
أحدها: الشرط النحوي، وهو ما يدخله أحد أدواته.