وثانيها: فيما كان للمقر به لوازم، بعضها متعلق بالمقر وبعضها بشخص آخر.
وثالثها: فيما كان تحقق المقر به وثبوته متوقفا على تعلق حكم بشخص آخر.
فإنك ترى الفقهاء يحكمون في الأول بثبوت ذلك الشئ الواحد في حق المقر دون الآخر، وبثبوت ما تعلق بالمقر من اللوازم دون غيرها، وبثبوت المقر به دون ما يتوقف عليه، كما في مسألة ادعاء الشخص زوجية امرأة.
وكل ذلك من المشكلات، ونحن نبين وجه الإشكال في هذه المواضع وحله.
والتحقيق في المقام في ثلاثة مقامات:
المقام الأول:
في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع.
ويتبين ذلك ببيان أمور:
الأول: أن الإثبات والإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا، كأن يقول: زيد سرق مال عمرو، أو في حق نفسه كذلك، كأن يقول: هذا ليس مالي، أو علي درهم في سبيل الله، أو يكون في حقه وحق الغير معا.
وحكم الأولين واضح.
وأما الثالث فعلى قسمين; لأنه إما أن يكون إقرارا مركبا من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، يقر بأحدهما لنفسه وبالآخر للآخر، فيقول: بعت أنا وشريكي تمام الدار.
أو يكون إقرارا بأمر واحد لا يمكن تحققه إلا بين اثنين.
وبعبارة أخرى: يكون اعترافا بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقر بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق، أو يقر بأخوته لهند و أختيتها له، أو ببنوته لعمرو وأبوته له، ونحو ذلك.