[8] - ومنها: صحيحة الحلبي، المروية في التهذيب، والاستبصار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا، واختلفوا، قال: (يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء) 1. [9] - ومنها: صحيحة داود بن سرحان، المروية في الكتب الأربعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي أيضا مثل سابقتها، إلا أن في آخرها قال: (أولى بالحق) مكان (أولى بالقضاء) 2.
[10] - ومنها: صحيحة البصري 3، المروية في الكتب الأربعة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين، قال: وكان يقول:
اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف) 4.
[11] - ومنها: رواية أبي بصير، المروية في الكافي، والتهذيب، ورواها في الفقيه مرسلة عن أبي جعفر عليه السلام، والحديث طويل جدا، وارد في قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤوا وشهدوا بموته، في حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه قضية داود النبي عليه السلام، وفي آخره: (ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين خاتمه وجميع خواتيم من