والثاني: ما يدل عليه قوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) 1.
ولا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الإجماع، والكتاب، والسنة.
وأما التفصيل فبيانه: أن مقتضى الرواية الأولى - المحكي الإجماع على ثبوتها وعلى روايتها 2 - ثبوت القرعة وشرعيتها في كل أمر مجهول ومشتبه، بل وكذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة.
إلا أنه قال الشيخ الحر - رحمه الله - في الفصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض من العمومات المتقدمة: ومعلوم أن هذا العموم له مخصصات كثيرة 3.
انتهى.
وقيل بعد بنقل ذلك منه: ولو لم يكن كذلك لجاز له ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة، ولكنه مما أخرجه الإجماع، لأنه مما لم يقل به أحد 4.
وقال الشهيد في قواعده: ولا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص 5.
ونقل فيه أيضا قولا، ولعله من بعض العامة: إن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، وأما ما لا يجوز ذلك، فلا قرعة فيه 6.
وقد يقال: إن المراد بما يجوز التراضي عليه الموارد المالية.
أقول: لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد، كالأحكام الشرعية والوضعية، وكثير موضوعاتهما ومتعلقاتهما، ولكنها على قسمين:
أحدهما: ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبول تام، من غير أن يدخل تحت عنوان الجهل، ويجعل من أفراد المجهول.
والحاصل: أن لا يكون موضوعه، المجهول مطلقا، أو مجهول خاص، نحو