عنده، ثم قال: أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب) 1.
[12] - ومنها: رواية أصبغ بن نباتة، المروية في الكافي، وهي أيضا طويلة واردة في قضية الشاب، وفى آخرها: (إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر، وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فلهؤلاء قول و لهذا قول، قال: فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم فألقيها في مكان واحد، ثم أقول:
أجيلوا هذه السهام، فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنه سهم الله و سهم الله لا يخيب) 2. [13] - ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، والفقيه، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: (كان علي عليه السلام يسهم بينهم) 3.
أقول: قوله: (يسهم): أي يقرع.
[14] - ومنها: رواية أبي حمزة الثمالي، قال، قال: إن رجلا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم، و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يرث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام، فعرضوا المسألة عليه، إلى أن قال: (ترون أعلمكم أمر الصغير؟) قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشر مرات قال:
فوقعت على الصغير سهام الولد، قال: فقال: (أعتقوا هذا وورثوا هذا) 4.