الاجماع (1)، وخالف في ذلك علي بن بابويه وولده في المقنع على ما نقل عنهما (2)، وجماعة من الأصحاب لم يذكروه فيما يجب فيه السجدتان، وربما ذهب بعض الأصحاب إلى اندراج التسليم في الكلام، ولعله هو الوجه في سكوتهم عن ذلك.
ولكنه بعيد.
ويدل على الوجوب - مضافا إلى ما ذكر - موثقة عمار المتقدمة (3)، ويؤيده صحيحة العيص بن القاسم (4)، وصحيحة سعيد الأعرج (5) المتقدمتين، وإنما جعلناهما مؤيدا لأن التعليل الذي في آخر رواية سعيد يضعف ذلك، وكذا احتمال إرادة سجدتي الصلاة من صحيحة العيص، إلا أن الظاهر ما ذكرنا، لأنه مقابلة قوله (عليه السلام) " لم يركع " لقوله (عليه السلام) " نسي ركعة " يشعر بكون المراد من قوله (عليه السلام) " فيركع " هو تمام الركعة، ولا يخفى على الطبع المستقيم.
مع أن الشيخ أيضا روى في التهذيب هذه الرواية بإسقاط عبد الرحمن بن أبي نجران عن طريقه وزيادة " السهو " في آخره فروى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (6).
فعلى هذه يصير دليلا مستقلا. ويكفي هذه الصحيحة مع علو إسناده في الإيجاب وحده، فكيف إذا انضم معه الموثقة وظاهر الإجماعين والشهرة العظيمة وتأييد بعض الأخبار أيضا؟ فالأقوى عندي الوجوب.