حال قعود فعليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، لقوله عليه السلام (لكل سهو سجدتان).
روي من طريق الأصحاب، ما يدل على ذلك رواه عمار عن أبي عبد الله (سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال: إذا أردت أن تقعد من غير خلل فقمت أو تقوم فقعدت أو تقرأ فسبحت) (1) فينبغي أن نقول إن تلافاه لم يسجد للسهو لنا: التمسك بالأصل، ولأنه فعل وقع في محله فلا يجبر بالسجود، وخبرهم لا يعمل به مطلقا "، فهو متروك الظاهر، ومع خصوصيته تمنع تناوله موضع النزاع، وخبر الأصحاب نادر ينفرد به عمار الساباطي، وهو فطحي، فلا يعمل به، ويعارضه بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو) (2).
مسألة: سجدتا السهو (بعد التسليم) وهو اختيار أكثر الأصحاب، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: إن كان لنقصان فقبل التسليم، وإن كان لزيادة فبعده، وبه قال قوم من أصحابنا، لما روى سعد بن سعيد الأشعري قال الرضا عليه السلام (في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت بعده) (3) وللشافعي كالقولين، والمشهور عنه استحباب التقديم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه سجد قبل التسليم ثم سلم) (4) وروي عن الزهري قال: (كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم) (5).
وروى مثله أبو الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (هما قبل التسليم فإذا سلمت