وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها (1).
ومثله موثقة سماعة (2) وحسنة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماها رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين (3).
ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد (4) وابن بابويه (5) وسلار (6) وأبو الصلاح (7)، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه.
وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة.
ومنها: ما إذا قام في موضع قعود، أو قعد في موضع قيام.
فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق (8) والسيد (9) وسلار (10) وأبو الصلاح (11) وابن إدريس (12) - إلى الوجوب.
وجماعة - منهم الشيخان (13) والكليني (14) وعلي بن بابويه (15) وابن أبي عقيل (16) - إلى خلافه.