ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (1).
وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا، قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ (2).
ولا يضر الاستدلال العبارة الأخيرة، فإنها كاشفة عن كون المراد من القيام السابق القيام مستقلا، أو مع الشروع في القراءة أيضا، فمعناها أنه أراد القعود فقام، أي: فهوى إلى القيام ثم ذكر من قبل أن يستبد بالقيام، أو من قبل أن يحدث شيئا من القراءة، قال: ليس عليه السجدتان حتى يتكلم بشئ، أي: يقرأ شيئا، والله أعلم. ولكن هذا إنما يتم إذا رضوا بذلك التخصيص.
ورواية منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (3).
ويدل عليه أيضا رواية سفيان بن السمط (4) الآتية.
وقد يستدل على ذلك أيضا بأنه ثبت من الأخبار المتقدمة أن الشك في الزيادة مستلزم للسجود فاليقين بها أولى.
ويدل على القول الثاني الحصر الظاهر من صحيحة الفضيل (5)، وموثقة