ويدل على نفي الوجوب صحيحة محمد بن مسلم (1) السابقة في مبحث الكلام. وهي غير ظاهرة في نفي السجدة، إذ يحتمل - احتمالا راجحا أو مساويا - كون المراد عدم الإعادة والإثم ونحوها، على أن المقيد يحكم على المطلق.
وحسنة الحسين بن أبي العلاء (2) وصحيحة الحرث بن المغيرة (3) وصحيحة علي بن النعمان (4) المتقدمات الواردة في مقام البيان ونحوه، فإن سكوت المعصوم عنها في معرض البيان وتقريره في بعضها يدل على ذلك.
ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة فإنه (عليه السلام) قال: يجزئك أن تقوم وتركع (5) بركعة. وهو ظاهر في نفي وجوب شئ آخر.
وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم، فقال له ذو الشمالين... وساق الخبر إلى أن قال: فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو (6)... الحديث.
فإنه يدل على أنه لو تذكر بنفسه لم يجب عليه.
وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ فقال: لا، ولا يسجدهما فقيه (7).
أقول: أما الأخبار الذي تمكن ادعاء وقوعها في مقام البيان فلا يخفى على المتأمل أنها في مقام أنه هل تبطل الصلاة أو يتم بركعة وركعتين لا غير ذلك؟