وحملها الشيخ على نفي التسبيح والتشهد مثل التسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل، لما ثبت فيهما من الذكر والتشهد الخفيف (1).
والحق أنه بالنظر إلى ملاحظة الأخبار، مع قطع النظر عن الخارج، الوجه ما ذهب إليه في المختلف (2) من الاستحباب، لكنه مع ملاحظة الاجماع وتوقف اليقين بالبراءة بذلك لا بد من الإتيان بهما.
والأقرب وجوب الذكر فيهما مطلقا أيضا، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقيل: لا يجب نظرا إلى الإطلاق، وخصوص موثقة عمار المتقدمة (3).
لنا على الوجوب - مضافا إلى توقف حصول اليقين بالبراءة على ذلك - أن الظاهر من السجدتين هو ما كان فيه ذكر، على أن تكون حقيقة في ذلك في عرف الشارع، ولو لم يظهر ذلك فلا يظهر خلافه أيضا، فإجراء أصل العدم في إثبات ماهية العبادة محل كلام معروف، وما ثبت كونه هي بالإجماع ليس إلا ما كان فيه ذكر، فيجب الذكر ويدل عليه أيضا الصحيحة الآتية.
وبعد البناء على وجوب الذكر فالأحوط بل الأقوى وجوب ما تضمنته الصحيحة الآتية ونحوها كما اختاره جماعة من الأصحاب، ونسب الخلاف إلى الشيخ للإطلاق (4).
وما تضمنته كافية في الذكر، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. والصحيحة هو ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في سجدتي السهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ". قال الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (5).
وروى هذه الرواية الكليني (6) أيضا في الحسن، ولكن النسخ مختلف في قوله