(6749) 10 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات؟ قال: نعم.
(6750) 11 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية مضمون الباب.
2 - باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل (6751) 1 - محمد بن ى عقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار