وصحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى ذو الشمالين - فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. وقال: إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام (1).
والأخبار الكثيرة في باب سهو النبي (صلى الله عليه وآله) كلها شاهد للمطلوب، لأنه تكلمه (صلى الله عليه وآله) ثابت وكذلك إعادته. لكن الشأن في جواز الاحتجاج بمثل هذه الأخبار، لاشتماله بما لا يقول به جمهور الأصحاب.
ويدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم وصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت:
لكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى (2).
لكن الاستدلال بها يحتاج إلى عناية، لشمولها للجواز مع تعمد الكلام كما يظهر من قوله " فقلت: لكني لا أعيد " فيحمل على الإفهام بالإشارة وغير ذلك.
ولم نقف للقولين الأخيرين على مستند يعتد به. والأحوط الإتمام والإعادة خروجا عن الخلاف.
وأما لو تذكر بعد فعل المنافي مطلقا كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة: فالأكثر على وجوب الإعادة، وقال ابن بابويه في المقنع: إن صليت