ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (1). والأول أقرب.
لنا: استصحاب شغل الذمة، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة، وموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، فقلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينتقل من موضعه (2).
وصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مكانه، ولو برح لاستقبل (3).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4).
ويؤدى مؤدى المذكورات موثقة أخرى في حكاية سهو النبي (5) (صلى الله عليه وآله).
ويدل على مذهب ابن بابويه روايات كثيرة:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال: يصلي ركعتين (6).