أما الانتقال من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه النصوص منها الحسن المتقدم.
وفي رواية: يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه (1).
وفي رواية أخرى: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزي عنه (2)... الحديث.
وأما تقديم الأيمن على الأيسر فهو ظاهر الأكثر، وادعى في المنتهى الاجماع على الانتقال من القعود إلى جانب الأيمن (3)، وكذلك ظاهر المعتبر (4). وظاهر جماعة منهم التخيير (5)، وصرح بجواز تقديم الأيسر في التذكرة (6)، والأخبار أيضا مختلفة، فبعضها مطلق، وبعضها مقيد بالترتيب المذكور، ككلام الأصحاب.
فالأولى حمل المطلق على المقيد، ليكون مبرء للذمة يقينا، فيكون المختار التفصيل والترتيب.
وأما الانتقال من الاضطجاع إلى الاستلقاء فالظاهر عدم وجود المخالف فيه أيضا، وفي بعض الأخبار الانتقال من القعود إلى الاستلقاء، ولا بد من حملها على العجز من الاضطجاع أيضا، لاعتضاد الأخبار المفصلة بعمل الأصحاب، ومتروكية ظاهر ذلك عندهم.
ثم إنه لو تجدد العجز للقائم جلس، وهكذا إلى أدنى الحالات وبالعكس، لقوله (عليه السلام): " ولكن إذا قوي فليقم " (7)، فإذا عرض الضعف قبل القراءة فيقرأ جالسا.