في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام، لا استعانته للقيام.
ونقل عن بعض المتأخرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد (1)، وهو ضعيف.
ويجب الانتصاب، بأن ينصب فقار ظهره، كما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال: وقم منتصبا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (2).
وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عنه (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من لم يقم صلبه فلا صلاة له (3).
فلو مال يمينا وشمالا بحيث أخرجه عن الانتصاب عرفا يكون باطلا، فلا بأس بإطراق الرأس، وإن كان تركه أولى، لمرسلة حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: * (فصل لربك وانحر) *؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره (4).
وأن لا يكون منحنيا، فلا يجوز للمختار القيام بهذه الأنحاء، ولا يبعد التزام كل ما ذكر، ويؤيده صحيحة حماد (5) أيضا.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح اشتراط الاستقرار أيضا، لعدم تحققه بدونه، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): عن رجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة حال مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ (6).
هذا كله مع القدرة على القيام، وأما مع العجز فيعتمد، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، للعمومات والاستصحاب، وهو قيام حقيقة، والأخبار المتقدمة.
ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور، لأن الميسور لا يسقط