جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، وإذا كنت في آخر سورة فقم وأتمها واركع، فتلك يحسب لك بصلاة القائم (1).
قال في البحار: وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع، وهو حسن (2)، إنتهى.
أقول: ومقتضى ذلك مع ما مر من وجوب القيام إذا قوى عليه أنه إذا قوى على القيام بقدر معين، إما في أول القراءة أو في آخره، فيجب عليه أن يختار الآخر.
وفي النصوص: أن المستطيع على القيام والكسل يضعف ركعتين بركعة، وحملهما في التهذيب (3) على الأفضلية، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب وغيرها.
ويبقى الكلام فيما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم (4).
والظاهر أن المراد منه بيان أن الصلاة جالسا مسقط للنافلة ومجز، لا أنه لا فضل للتضعيف.
وينقدح من هذا الخبر أن الضعف مستحب خارج، وليس بنفس النافلة، فتدبر.
وذكر جمع من الأصحاب أن الأفضل في الوتيرة الجلوس، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما.
وقيل: بأفضلية القيام (5)، للخبرين، قال في أحدهما: " والقيام أفضل " (6)، وفي الآخر: " قال الصادق (عليه السلام): كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم " (7).