وفي الأثناء فيه قولان:
فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي، لكونه أقرب إلى القيام.
وقيل: إنه يقرأ بعد الجلوس، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1). وفي كليهما نظر.
والتحقيق أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد أن يكون حاله حال القائم، لما تقدم، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب، فيكون القوة مع المشهور، فتدبر.
ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.
وأما لو تجدد القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة العليا، ويبني على ما مضى.
وقيل: باستحباب الاستئناف (2)، وهو مشكل.
ويعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام، ولا دليل على الطمأنينة، والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه، ولو تركه بطل الصلاة ولو كان سهوا.
وهاهنا ينشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة، والعجز مما قبل القراءة وبعده وفي أثناء الركوع، وقبل الذكر وبعده، وكذا حال السجود، فعليك بالتأمل في المذكورات، واستخراجها مما ذكرنا.
هذا حال الفرائض، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا، للإجماع نقله الفاضلان (3)، وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة (4). ويدفعه الصحاح المستفيضة وغيرها.
ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون صلاته صلاة القائم، للصحاح.
منها: صحيحة حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تصلي وأنت