على تقدير الإعادة وعدمها، واحتمال كون الحكم مقصورا فيما يصدق عليه تعميم الركن حقيقة، فيرجع إلى نظير الشق الثاني الذي ذكرنا، فيمكن القول بالصحة على وجه. وعلى الاحتمال الأول لا فرق بين العمد والنسيان، بخلاف الثاني كالشق الثاني المتقدم. فإن لم يكن ركنا، فاختار الفاضل صاحب المدارك (1) عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة، فإن قراءة القرآن في الصلاة جائز مطلقا وكذا الذكر، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآنا وذكرا وإن لم يعتد به، ووجب الإعادة، لعدم التقرب به.
واستدل على جواز ذلك في الذكر أيضا بصحيحة الحلبي: عن الرجل يريد الحاجة فهو يصلي، فقال: يومئ بيده ويشير برأسه ويسبح (2).
وهذا الخبر مع أنه غير ظاهر في أن المراد الإشعار بالتسبيح أيضا وأن التسبيح من جزء الصلاة، إذ لعله كان ذكرا خارجيا قرره للتنبيه، بل الظاهر منه أن الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان فهو لا يدل على صورة استقلال قصد غير الصلاة بجزئها.
والقدر الذي يمكن أن يؤيد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر، سيما إذا أعاد، ولم نقل بأنه يضر، لظهور ذلك من تتبع موارد الأخبار، كالصحيح المتقدم، والأخبار الدالة على الجهر في صلاة الليل، وعلل ثبوت الجهر فيها، وإسماع الإمام من خلفه في التشهد والتكبير وغير ذلك.
وهذا إنما يجري في غير قصد الرياء، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحة تلك الصلاة، سيما مع عدم الإعادة.
أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقررة لا واجبة ولا مندوبة فلعله أيضا لم يكن به بأس، لعمومات جواز الذكر لو لم