ويجوز الجلوس بأي نحو اتفق، للخبر: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك (1). وفي آخر: في الصلاة في المجمل صل متربعا، وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك (2).
ويكره الإقعاء، للنص (3)، هكذا عمم الحكم بعض الأصحاب، لكن الأخبار واردة في التشهد وما بين السجدتين.
ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة: فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال - إلى أن قال: - ولا تقع على قدميك (4).
ويمكن التأييد بصحيحته الأخرى أيضا: قال في جملتها: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك (5)، فإنه وإن كان الظاهر أنه المراد في التشهد، لكنه العلة عامة، فتدبر.
خاتمة: يستحب الدعاء بالمأثور - في رواية أبان ومعاوية بن وهب (6) وغيرها - عند القيام إلى الصلاة.
وأن لا يلصق قدمه بالأخرى، فيدع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، ويسدل منكبيه، ويرسل يديه، ولا يشبك أصابعه، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه، وليكن نظره إلى موضع سجوده، كما في صحيحة زرارة (7).
وفي رواية أخرى: إجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر (8)، وهو محمول على مراتب الاستحباب.