قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، ولكنه إذا قوي فليقم (1).
ويؤيده الأدلة الدالة على وجوب القيام.
وقيل: حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (2)، لخبر سليمان:
المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (3).
وفيه مع ضعف السند ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب، أنه مخالف للاعتبار، وغير منضبط في العيار، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان، كما لا يخفى، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.
ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأن القيام يضر مع عدم علمه بعدم الضرر، لدفع الضرر، والضرر أعم من الضعف وشدة المرض وبطؤ برئه وازدياده.
وكذا بما يوجب ترك القيام، كأمره باستلقاء من كان في عينيه ألما ثلاثين يوما وأربعين يوما ونحو ذلك، أو بجلوسه كذلك لمرض وإن لم يكن في نفسه عاجزا عن القيام، للنصوص.
منها صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (4).
وفي حكم ما ذكر الخوف من اللص والسبع والجرح والحبس تحت السقف المنحط، وغير ذلك.
ثم إنه لو دار الأمر بين الصلاة متكئا وماشيا مستقلا فلا ريب في رجحان الأول، ويظهر وجهه مما تقدم، والقول بالثاني ضعيف.
وأما لو دار بين القعود والصلاة ماشيا ففيه قولان، أقربهما تقديم الأول، لما مر