مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١

____________________
المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا " (1).
وإطلاق الرواية يقتضي التخيير بين الجانب الأيمن والأيسر، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله هنا، وفي النافع (2). وقال في المعتبر: ومن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مومئا، وهو مذهب علمائنا. ثم قال: وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا (3). ولم يذكر الأيسر.
ونحوه قال في المنتهى (5). وظاهرهما تعين الجانب الأيمن. وقال في التذكرة بعد أن ذكر الاضطجاع على الجانب الأيمن: ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز (5). وظاهره التخيير أيضا. وبه قطع في النهاية، لكنه قال: إن الأيمن أفضل (6).
وجزم الشهيد (7) رحمه الله ومن تأخر عنه (8) بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءا وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجود أخفض من ركوعه " (9).
وما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه

(١) التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٦، الوسائل ٤: ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ١.
(٢) المختصر النافع: ٣٠.
(٣) المعتبر ٢: ١٦٠.
(٤) المنتهى ١: ٢٦٥.
(٥) التذكرة ١: ١٠٩.
(٦) نهاية الأحكام ١: ٤٤٠.
(٧) الذكرى: ١٨١، والدروس: ٣٤.
(٨) منهم الكركي في جامع المقاصد ١: ١٠٥، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٩.
(٩) الفقيه ١: ٢٣٦ / 1037، الوسائل 4: 692 أبوب القيام ب 1 ح 15.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست