وأيضا هذا أشبه بما جوزه الشارع في المواضع الكثيرة، مثل صلاة العاري وغيره.
وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا.
وقولهم (عليهم السلام) " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1)، وغيره لا ينفعهم، بل يضرهم.
وبالجملة: الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب.
ثم إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضا فيقعد للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، وللنصوص المستفيضة.
ففي الخبر: يصلي المريض قائما، وإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا (2).
وفي آخر: فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا (3).
وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (يذكرون الله قياما) *، قال: الصحيح يصلي قائما * (وقعودا) * المريض يصلي جالسا، * (وعلى جنوبهم) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (4).
ويرجع في العجز إلى حال نفسه، فإنه أعلم بنفسه من غيره، على المشهور بين الأصحاب.
ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه يسأل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه (5).
وفي صحيحة جميل: إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): ما حد المريض الذي يصلي