والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني، لكن الأحوط هو الأول، سيما مع تداول ذلك، واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة (1). وفيه بعد، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.
والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف، لأنها مشروط بذلك، وينتفي بانتفاء الشرط، وكذا الاستدلال بالخبر النبوي (2)، لضعف السند، وركاكة المتن.
ويستحب التربع في حال القعود، ويثني رجليه في حال ركوعه، للصحيح:
كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا يربع، وإذا ركع ثنى رجليه (3)، وفي المنتهى وليس هذا على الوجوب بالإجماع (4).
والتربع، هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي (5)، وفي القاموس: تربع في جلوسه خلاف.
وتثنية الرجلين، هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء.
وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين:
أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده، وأدناه أن يحاذي جبهته بأقدام ركبتيه.
قال في البحار: ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما، والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف (6)، انتهى.