من النصوص المستفيضة، إذ القيام لا يصدق على المشي، ويصح سلب اسم الماشي عن القائم وبالعكس، وأيضا لم يعهد من الشارع للمريض الصلاة ماشيا، والعبادة موقوفة على التوظيف.
وأما الاستدلال على القول الثاني بأن ترك وصف القيام - وهو الاستقرار - أولى من ترك نفسه، فهو ضعيف جدا.
لأ نا لو سلمنا كون المشي من أفراد القيام لا نسلم كون الاستقرار وصفا له، بل هو وصف للمصلي مثل القيام، ولا وجه لترجيح أحد الوصفين على الآخر.
وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان (1)، لما تقدم من ضعف السند والدلالة، ولما يلزم عليه من الفساد، فتنبه.
وهكذا الاستدلال عليه بالعلة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر الفصل، فإن الظاهر من التعليل أنها للانتصاب لا للقيام، كما لا يخفى على الطبع السليم، وهو يتحقق مع القعود أيضا، فتأمل.
ومن العجب استدلال بعضهم بمثل قوله (عليه السلام): " يصلي قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا " (2). وأنت خبير بأنه لو فرض أن المشي من أفراد القيام أيضا لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلا من هذه العبارة، مع أن في الحسن:
" المريض يصلي جالسا " (3)، وقد تقدم، وفي آخر: " ما حد المريض الذي يصلي قاعدا " (4)، وقد تقدم أيضا.
وبالجملة: الذي يقوى في نفسي هو الأول.
ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام فيضطجع متوجها إلى القبلة على اليمين، ويومئ في الركوع والسجود، فإن عجز فعلى اليسار كذلك، وإلا فيستلقي كالمحتضر ويومئ.