وفي جملتها: " لا تأتها متكاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشع، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه إلى السماء، واشغل قلبك بصلاتك، فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت منها بقلبك، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، وصل صلاة مودع، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا ببدنك، ولا تفرقع أصابعك، ولا تقدم رجلا على رجل، ولا تتمطأ ولا تتثاءب، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك (1).
وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، كما في صحيحة حماد (2).
وقيل: يكره الوطء ء مرة على هذا القدم ومرة على هذه والتقدم مرة والتأخر أخرى (3).
والمرأة تجمع بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، هكذا في الحسن (4).
والمراد بضم اليدين إلصاقهما مرسلا لهما معا، لا وضعهما عليهما، كما فهمه بعض الأصحاب.
ويحرم التكفير حال الصلاة، للصحيحين (5) وغيرهما، بل الظاهر البطلان.
لأن الظاهر من النهي عن التكفير حال الصلاة النهي عن الصلاة مكفرا، فيكون باطلا، لأن النهي يدل على الفساد، فلا مجال للقول بأن النهي تعلق بالخارج.
وللإجماع نقله الشيخ (6) والمرتضى (7) (رحمهما الله). ولعدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.