مقدم على جعل الطريقية إذ جعلها انما يكون بلحاظ جعل المؤدى، فلا محالة يكون أولى بالمجعولية منها، كما عن بعض الأساطين.
مندفعة: بان اعتبار شئ في جميع الموارد من دون لحاظ الأثر لغو لا يصدر من الحكيم، بل في جميع الموارد الاعتبار يكون بلحاظ الأثر، ومن تلك الموارد اعتبار الطريقية، والأثر الذي بلحاظه نزل غير العلم من الآثار من قبيل صحة العقاب على المخالفة، فليس ذلك الأثر جعل المؤدى وتنزيله منزلة الواقع كي يصح ما ذكر، وتمام الكلام في محله، فعلى هذا لا حكم مجعول في باب الامارات والطرق كي لا يجتمع مع الحكم الواقعي.
واما الوجه الثاني: فمحذور اجتماع المثلين، يدفع بان موضوعي الحكمين ان كانا طوليين غي المجتمعين في مورد واحد، فأين اجتماع المثلين، واما ان قلنا بان الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ولكن الواقع محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري فيلتزم بالتأكد.
وبهذا البيان اندفع ايراد بعض الأعاظم على المحقق النائيني (ره) المتلزم بالتأكد في الجواب عن شبهة اجتماع المثلين، بان الواقع والظاهر في مرتبتين فكيف يمكن الالتزام بالتأكد، وجه الاندفاع انه على فرض الطولية لا يلزم اجتماع المثلين حتى يلتزم بالتأكد، والالتزام بالتأكد انما هو على فرض اجتماعهما في مورد واحد، الذي هو فرض الاشكال.
ومحذور طلب الضدين يدفع بان طلب الضدين بهذا النحو أي بنحو لا يكون الحكم الواقعي محركا نحو الفعل أو الترك، ولا يلزم العقل بموافقته في ظرف فعلية الحكم الظاهري لا محذور فيه - وبعبارة أخرى - ان طلب الضدين غير صحيح، من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال، فإذا فرضنا ان وصول الحكم الواقعي مستلزم لارتفاع، موضوع الحكم الظاهري، وفى فرض وصول الحكم الظاهري، لا يكون الحكم الواقعي واصلا وهما لا يصلان معا في عرض واحد، فلا يلزم التدافع، ولا محذور من هذه الناحية.