منها: انه من مراتب شكر المنعم الذي هو واجب عقلا، وفيه انه لا دليل على وجوب شكر المنعم بكل ما يصدق عليه الشكر.
ومنها: أدلة حرمة التشريع بدعوى انه لو علم الوجوب ولم يستند إليه تعالى بل استند الإباحة إليه يكون محرما ولا وجه لحرمته سوى وجوب الالتزام بالحكم المعلوم.
وفيه: ان التشريع هو استناد ما لم يعلم أنه من الدين إليه تعالى، وقد دل الدليل على حرمة ذلك، واما لو علم التكليف ولم يستند إليه تعالى لا هو، ولا غيره، فهو ليس من التشريع فلو ثبت وجوب الموافقة الالتزامية يكون عدم الاستناد موجبا للعقاب، والا فلا.
ومنها: أدلة وجوب قصد القربة في العبادات فإنه لا يكون الا مع التصديق بأنه مأمور به فالالتزام يكون من لوازم وجوب الاتيان بالعبادة بداعي الامر، فيكون واجبا: بما دل على وجوب العبادة.
وفيه، أولا: انه أخص من المدعى. وثانيا: ان مورد الكلام كما عرفت ثوبت اقتضائين لكل تكليف، وفى التعبديات، الالتزام، والعمل الخارجي، لا يكونان الا أمرا واحدا، والامر يقتضيهما باقتضاء واحد، وكون الالتزام في مورد محققا لمقتضى التكليف ومتعلقه لا يوجب كونه ينفسه مطلوبا آخر. وثالثا: انه قد يؤتى بالعبادة من دون التزام أصلا كما لو علم بمحبوبية شئ ولم يعلم وجوبه واستحبابه فإنه يأتي به بداعي الامر بلا قصد لخصوص الوجوب أو الاستحباب فتدبر.
ومنها: استقلال العقل بقبح عدم الالتزام بما جاء به النبي (ص) من الأحكام لكشفه عن نقص العبد وانحطاط درجته لديه بخلاف ما لو التزم به فإنه لكشفه عن كمال العبد وقربه إلى ربه يكون حسنا.
وفيه: ان وصول هذا إلى حد اللزوم غير ثابت ويحتاج إلى دليل مثبت له.
ومنها: ما دل على وجوب تصديق النبي فيما جاء به من الأحكام.
وفيه، أولا: ان مقتضى هذا الوجه تصديقه في الأحكام وغيرها بل في الاخبار أيضا، ولا يختص بالتكاليف اللزومية. وثانيا: انه انما يقتضى تصديقه فيما ثبت كونه من النبي (ص) بأي نحو ثبت، اجماليا كان، أم تفصيليا ولا يقتضى وجوب الالتزام بكل