حكم تفصيلا وان لم يثبت ذلك كذلك. وثالثا: ان معنى تصديق النبي تصديقه ان ما يأتي به من الأحكام من قبل الله تعالى، وهذا يجتمع مع عدم الالتزام بما أو جبه الله تعالى.
فتحصل انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية فالأظهر عدم وجوبها.
واما الجهة الثانية: فان ثبت وجوب الموافقة الالتزامية، فان كان مقتضى الدليل وجوب الموافقة الالتزامية بأحكام الله تعالى على النحو الثابت للمكلف، فهو لا يمنع من جريان الأصول: إذا الثابت انما هو وجوب أحد الفعلين فيلتزم به كذلك، واجراء الأصول والحكم ظاهرا، بإباحة كل واحد بعينه، لا ينافي ذلك فإنه يلتزم بإباحة كل منهما ظاهرا و وجوب أحدهما واقعا، وان كان مقتضى الدليل هو الالتزام بكل حكم بشخصه، وعدم كفاية الالتزام الاجمالي، لزم سقوط وجوبها مع العلم الاجمالي: لعدم القدرة عليه، والبناء على كونه مخيرا في الالتزام بأحدهما باطل، لاستلزامه التشريع المحرم، كما أنه يلزم ذلك لو بنى على الالتزام بكل منهما بعينه كي بتحقق الالتزام الواجب كساير موارد تردد المكلف به فيها، أو على الالتزام بأحدهما بالخصوص.
فالمتحصل مما ذكرناه انه لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، وموارد دوران الامر بين المحذورين من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.
ثم إن الشيخ الأعظم أفاد في دفع محذور عدم الالتزام به، بل الالتزام بخلافه: بان الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، فيرتفع موضوع لزوم الالتزام.
وأورد عليه في الكفاية بأنه مستلزم للدور، وحاصل ما افاده ان جريان الأصول يتوقف على عدم المانع عنه، ومن جملة الموانع الاذن في المخالفة الالتزامية الذي، هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالاجمال، لان ذلك قبيح فيكون مانعا، وعدم هذا المانع يتوقف على نفى الحكم الواقعي، كي لا يكون مقتض للموافقة الالتزامية ونفى الحكم الواقعي موقوف على جريان الأصل، فصحة جريان الأصول تتوقف على نفسها وكذلك عدم الحكم.
ويرد على أن جريان الأصل، لا يتوقف على نفى الحكم، بل هو مفاد الأصل، ولا يلزم من نفى الحكم بالأصل الاذن في المخالفة الالتزامية المحرمة: لعدم حرمتها مع