الحكم، بحيث لا يحكم مع العلم به من ذلك السبب كما في باب القياس حيث قام الدليل على أنه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس كما في رواية ابان في مسالة دية، الأصابع.
وفيه، أولا: ما تقدم في مبحث اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، من أن المانع انما هو في مقام الثبوت، لا في مقام الاثبات كي يرتفع بتعدد الدليل، ومضافا إلى ما مر في مبحث التعبدي والتوصلي من أن استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الاطلاق، بل لازمها ضرورية الاطلاق أو التقييد بضده، وحيث إن التقييد بالجاهل أيضا محال فيكون الاطلاق ضروريا، ان لازم ما افاده التصرف في ناحية المعلوم، وانه لا يحصل العلم بالحكم من غير الكتاب والسنة، مع أن صريح كلمات جماعة منهم عدم العبرة بالعلم بالحكم من غير هما، واما مسالة الجهر والاخفات، والقصر والتمام فليس الامر فيهما ما افاده من اختصاص الحكم بالعلم، بل المستفاد من الأدلة اجزاء أحدهما عن الاخر، واجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم على ما فصلناه في محله.
الثالث: ان حكم العقل بوجوب اتباع القطع حكم تعليقي على عدم درع الشارع عن خلافه.
وفيه: ما تقدم في أول الكتاب من أن حكمه تنجيزي لا تعليقي.
الرابع: انه في العبادات التي يعتبر قصد القربة المنوط بالجزم بالامر الشرعي، للشارع ان يقيد القربة المعتبرة في المأمور به بالقرب الناشئ عن خصوص الجزم الناشئ عن الأدلة السمعية لا مطلقا.
وفيه: ان هذا وان كان ممكنا، الا انه لا دليل على هذا التقييد أولا، وهو أخص من المدعى ثانيا: لاختصاصه بالعبادات فتحصل انه لا يصح النهى عن العمل بالقطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة.
واما المقدم الأول: فملخص القول فيه ان الحكم العقلي على اقسام. الأول: ان يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل. الثاني: ان يدرك حسن فعل أو قبحه بمعنى ان يدرك فاعله المدح أو الذم. الثالث: ان يدرك أمرا خارجيا