من المقدمات العقلية، وأنكر المحقق الخراساني (ره) هذه النسبة، وأفاد انهم في مقام منع الصغرى: فان بعضهم كالسيد الصدر، في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع، وبعضهم كالمحدث الاسترآبادي في مقام بيان ان المقدمات العقلية لا تفيد الا الظن، فلا يجوز الاعتماد عليها، ولكن الشيخ الأعظم نقل في الرسائل كلمات جماعة منهم غير العلمين المذكورين، وهي صريحة في منع الكبرى.
وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في مقامين. الأول: في الصغرى وانه، هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة أم لا؟ الثاني: في أنه، هل يصح المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما، أم لا؟ ولنقدم الكلام في المقام الثاني.
وقد ذكروا في توجيه كلام الأخباريين الظاهر في صحة المنع، وجوها.
الأول: ما يظهر من الشيخ الأعظم (ره) وصرح به المحقق العراقي (ره) وهو انه يمكن ان يردع الشارع عن القطع الحاصل من غيرهما بان يقول إن القطع الحاصل عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه، لا يكون معذرا عند مخالته للواقع.
وفيه: انه كما لا يعقل الردع عن منجزية القطع كذلك، لا يعقل الردع عن معذريته عند المخالفة، لأنهما من لوازم القطع التي لا تنفك عنه، وقد مر في أول الكتاب انه لا يمكن النهى عن العمل بالقطع في كلا أثريه.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره)، وحاصله ان حيث لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم لاستلزامه الدور، ولا يمكن الاطلاق لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع أحدهما امتنع الاخر، وحيث إن الاهمال النفس الأمري غير معقول فلا بد، اما من نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، إذ الملاك المقتضى لتشريع الحكم ان كان محفوظا في كلا الحالين، لا بد من الاطلاق، والا فمن التقييد، وحيث لا يمكن ان يكون الجعل الأولى متكفلا لبيان ذلك فلا بد جعل آخر، ليستفاد منه نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، فإذا دل دليل على اختصاص حكم بخصوص العالم كما في، الجهر والاخفات، والقصر والاتمام، نلتزم به، وإذا صح اخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم، صح اخذ العلم بالحكم من وجه وسبب خاص مانعا عن ثبوت