اثر له، لكنه يندفع بأنه يكفي في الأثر تأكد الحرمة في صورة تعلق الظن بالخمر، وتكون مثلا واجدة لعشرة درجات من المفسدة، بخلاف ما إذا لم يتعلق يه الظن، فإنه يكون واجدا لخمس درجات، وربما لا يقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع اقدامه على ما يكون خمس درجات، وهذا المقدار من الأثر يكفي.
أقول ان ما افاده في المقام وان كان متينا جدا، الا انه ينافي ما ذكره في الظن المعتبر وما ذكر في غير موضع من، انه إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما مطلقا، لا يصح جعل الحكم الثاني للزوم اللغوية، ولذلك اختار عدم جواز القطع بحكم في موضوع حكم يماثله.
فان قلت إنه يمكن ان يكون نظره إلى الفرق بين موارد تنجز حكم العام كما في القطع وساير الموارد وبين المقام الذي يكون الحكم غير منجز، لفرض عدم اعتبار الظن، لان الحكم الأول لا يكون محركا فيصح جعل الثاني حينئذ.
قلت إن هذا وان كان مطلبا دقيقا الا انه في المقام لا يمكن الالتزام لأنه بما ان الظن في موضوع الحكم الثاني، اخذ جزء الموضوع وجزئه الاخر هو الواقع فحينئذ ان لم يعلم الواقع ولم يقم ظن معتبر على الواقع لا يكون الحكم الثاني باعثا أو زاجرا لعدم العلم به وان علم به ينقلب الموضوع فلا حكم، فلا محالة لا بد، وان يفرض في فرض تعلق الظن به قيام امارة معتبرة على أن المظنون هو الواقع، ليكون أحد الجزئين ثابتا بالوجدان والاخر ثابتا بالتعبد حتى يكون الحكم الثاني صالحا للداعوية وفى هذا الفرض في المرتبة المتقدمة على هذا الحكم الحكم الأولى المترتب على العنوان العام لفرض قيام الامارة يصير فعليا ومنجزا ويكون صالحا للداعوية، وبالجملة في المورد الذي يكون الحكم الثاني صالحا للداعوية يكون الحكم الأول أيضا كذلك فتدبر فإنه دقيق.
واما اخذه في موضوع ضد ذلك الحكم، فان كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص فالحق عدم الجواز: لأنه حينئذ بضميمة دليل اعتبار الامارة يكون محرزا للواقع فجعل حكم آخر له يوجب اجتماع الضدين حقيقة في صورة المصادفة للواقع، وظنا مطلقا.