مقتض للجري العملي يقوم مقام القطع.
واما ساير الأصول العملية فغير الاحتياط الشرعي منها لا معنى لقيامها مقام القطع.
اما البراءة العقلية، فلأنها عبارة أخرى عن المعذرية، لا شئ نزل مقام القطع في ذلك.
واما الاحتياط الفعلي فالمنجز في مورده هو العلم الاجمالي، وانما الاحتياط في كيفية الإطاعة، لا انه منجز للحكم.
واما البراءة الشرعية فهي ترخيص في الشئ بلحاظ عدم احراز الواقع، لا احراز عدم الواقع.
واما الاحتياط الشرعي، فلا وجه لترك التكلم فيه من جهة منع الصغرى كما في الكفاية، إذا هو ثابت في الموارد الثلاثة على المشهور، مع أن عدم ثبوته عند الأصوليين لا يمنع من ذلك بعد كونه ثابتا عند الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم.
فالحق ان يقال، ان المجعول فيه ان كان هو التنجيز كما اختاره المحقق الخراساني فهو يقوم مقام القطع كما تقدم، ولكن الحق انه هو الحكم الذي لا مصلحة فيه سوى التحفظ على الواقع، حيث إن المولى لما كان له غرض لم يكن راضيا بتركه حتى في صورة الجهل، وكان يرى عدم داعوية التكليف في ظرف الجهل والاحتمال جعل هذا الوجوب تحفظا لذلك الغرض، وليس المجعول هو الحكم على تقدير المصادفة إذ بهذا النحو من الحكم لا يحفظ الواقع، فلا بد وان يجعل الحكم على جميع التقادير، وعلى هذا فلا وجه، لقيامه مقام القطع لعدم جعل الطريقية والكاشفية.
ثم إن المحقق الخراساني (ره) بعد اختياره عدم قيام الامارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع قال وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع وان دليل الاعتبار انما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف انتهى.