النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه، ولو في نظر الظان، إذ الظن المعتبر وان كان علما تعبدا، الا انه يحتمل مخالفته للواقع وجدانا، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد كما هو الشأن في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين.
واختار المحقق النائيني (ره) عدم الامكان واستدل له بوجهين 1 - ان احراز الشئ لا يكون من طوارئ ذلك الشئ بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك في الشئ غير ما هو عليه من الملاك 2 - ان الحكم الثاني لا يكون محركا لإرادة العبد لان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعي المجعول على الواقع فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز.
ولكن يرد على ما أفيد أولا، انه اشكال يسرى إلى جميع اقسام القطع والظن المأخوذة في الموضوع، والكلام في هذا البحث بعد الفراغ عن الامكان من الجهات الاخر، ويرد على ما أفيد ثانيا ما تقدم من أنه يمكن ان لا ينبعث العبد من حكم واحد وينبعث من الحكم المؤكد الموجب الازدياد الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة وما شاكل من الآثار المخرجة للثاني عن اللغوية، مع أنه (قده) التزم بامكان الجعل الثاني، إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه، وقد مر ان النسبة بين العنوانين في المورد عموم من وجه.
وان كان الظن غير معتبر فقد ذهب المحقق الخراساني إلى امكان اخذه في موضوع الحكم المماثل، واستند في ذلك إلى ما افاده في وجه امكان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم ضده وستقف عليه وما يمكن ان يورد عليه.
واما المحقق النائيني فقد اختار امكانه، وملخص ما افاده في وجه ذلك أن لازم اخذ الظن غير المعتبر لحاظه على وجه الصفتية إذ اخذه على وجه الطريقية، يستدعى اعتباره، وهو قد يؤخذ تمام الموضوع، وقد يؤخذ جزئه، ولا اشكال في كلا القسمين، اما في الأول: فلان النسبة تكون حينئذ العموم من وجه، وفى مورد الاجتماع يكون الحكم آكد، واما في الثاني، فربما يتوهم لغوية الحكم المماثل من جهة ان الحكم الأولى المجعول للواقع كالخمر محفوظ في حال الظن فجعل الحكم على الخمر المظنون لغو لا