منها: قوله تعالى " ولا يضار كاتب ولا شهيد (1) " نهى الله عز وجل عن الاضرار بالكتاب والشهود إذا أدوا حق الشهادة والكتابة، أو نهى عن اضرار الكاتب والشاهد غيرهما على الاختلاف في كون الفعل مبنيا للفاعل، أو للمفعول، واما النصوص فكثيرة.
منها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زياد عن الإمام الصادق (ع) لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس به فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه (2) قوله وهذا الضرار الذي نهى الله عنه، بيان للكبرى الكلية ويدل على حرمة الاضرار مطلقا.
منها: ما عن عقاب الأعمال للصدوق باسناده عن النبي (ص)، في حديث من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - إلى أن قال - من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة (3).
منها: ما عن الكافي باسناده عن الحلبي عن الإمام الصادق (ع) في حديث انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه (4) ومنها: خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (ع) ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم (5) وسيأتي الكلام في فقه الحديث فيه.
ومنها: ما في الكافي عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع) قرأت في كتاب لعلى (ع) ان رسول الله (ص) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما بعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (6) الحديث والمراد بالجار من اعطى الأمان لا المجاور للبيت كما يظهر من صدر الخبر، ثم إن قوله غير مضار اما حال من المجير على صيغة الفاعل، أي يجب ان يكون المجير غير مضار ولا آثم في