محرم عليها، وعدمه هو واضح، فالجواب أيضا يكون ناظرا إلى ذلك، ولعل ما ذكرناه ظاهر لا سترة عليه.
أضف إلى ذلك أنه لو كان ذلك علة يدور الحكم مدارها، لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترتب على استعمالها الضرر، كما في استعمال القليل منها، أو جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلة، ولا يلتزم بذلك فقيه.
مع أن ما ذكر في وجه حرمة الميتة رتب على ادمانها، فلو كان ذلك علة، لزم منه عدم حرمة اكل الميتة مع عدم الادمان.
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الإمام علي (ع) في حديث الأربعمائة، ولا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد (1) والاستدلال به انما يكون بعموم العلة.
والجواب عنه انما هو بكون ذلك من قبيل الحكمة لا العلة، لو روده في مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى الطحال، لا في مقام بيان تحريم عنوان عام شامل للطحال.
ومنها: خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا (ع) فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الخنزير لأنه مشوه إلى أن قال وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة إلى أن قال حرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الا بدان وانه يورث الماء الا صفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق، ويورث قساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه (2) وتقريب الاستدلال به، والجواب عنه ما في سابقيه، ويضاف إليه ان ما ذكر في مقام الحكمة ليس هو الاضرار بالبدن خاصة، كما هو واضح.
ومنها: خبر الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق (ع) واما ما يحل للانسان اكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية إلى أن قال،