وكل شئ يكون فيه المضرة في بدنه وقوته فحرام اكله الا في حال الضرورة الحديث (1).
وفيه: أولا انه ضعيف السند للارسال، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يكون حجة.
وثانيا: انه يدل على حرمة الأطعمة والأغذية المضرة كالسموم وما شكل، لا حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضرة في أنفسها، لا حظ قوله (ع) قبل الجملة التي هي محل الاستشهاد، صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرهما كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال اكله، وكل شئ يكون فيه المضرة إلى آخره.
ومنها: خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال في حديث وما كان منها أي من صنوف الثمار والبقول فيه المضرة فحرام اكله الا في حال التداوي به الخبر (2).
ويرد عليه، انه ضعيف السند للارسال ولعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك الكتاب وهو أبو حنيفة نعمان بن محمد بن منصور، والاستناد إليه غير ثابت، أضف إليه اختصاصه بالأطعمة المضرة، كما في خبر تحف العقول.
ومنها: ما عن فقه الرضا اعلم يرحمك الله ان الله تبارك وتعالى لم يبح اكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره (3).
والجواب عنه كما في سابقيه، مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية، ولعله تأليف فقيه من أهل البيت.