التجارة أو الزيارة وما شاكل.
2 - أدلة نفي الضرر، اما بدعوى إرادة النهى من النفي، أو بدعوى، ان جوازه ضرري منفى في الشريعة.
وفيه: ان تلك الأدلة انما تنفى الأحكام الضررية، ولا يكون المراد من النفي النهى كما تقدم تفصيل ذلك.
وجواز الاضرار بالنفس غير مشمول لها: لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر، للأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه.
مع أن رفع جواز الاضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث.
أضف إلى ذلك أن الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
3 - خبر - مفضل بن عمر - قال قلت لأبي عبد الله (ع) لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم إباحة تفضلا عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فناهم عنه وحرمه عليهم - إلى أن قال - اما الميتة فإنه لا يد منها أحد الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله الحديث (1).
بتقريب ان قوله (ع) وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، يدل على أن علة تحريم الخمر، والميتة والدم ولحم الخنزير انما هي كونها مضرة، ومقتضى عموم العلة حرمة كل ما يوجب الضرر على النفس.
وفيه: ان قوله (ع) وعلم ما يضرهم فناهم عنه، من قبيل حكمة التشريع، لا من قبيل العلة التي يتعدى عنها، وذلك لان السؤال انما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلك الأمور، فالسؤال انما يكون عن حكمة التشريع، ولا يكون سؤالا عن انطباق عنوان عام