فما في الجواهر في الفرع الأول من أنه يهدم الدار ويخرج الدابة ويضمن صاحب الدابة الهدم، لان صاحب الدابة مكلف باخذها من دار الغير وتخليص ملكه منها فكل ضرر حصل صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار انتهى.
ضعيف لما مر: ولأن قاعدة لا ضرر نافية للحكم لا مثبتة فلا يثبت بها الضمان، وليس مفادها نفى الضرر غير المتدارك كما مر.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب انه يهدم الدار ويخرج الدابة في الفرع الأول، ويكسر القدر في الثاني ويضمن صاحب الدابة الهدم والكسر، وعللوه: بأنه لمصلحته.
وأورد عليهم الشهيد الثاني في محمى المسالك، بان المصلحة قد تكون مشتركة بينهما بل هو الأغلب وقد تكون مختصة بصاحب الدار أو القدر، وأيضا قد تكون الدابة مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل الهدم والكسر.
واحتمل الشهيد في الدروس على ما حكى في الفرع الثاني ذبح الدابة مع كون كسر القدر أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها ترجيحا لا خف الضررين.
وفى رسائل الشيخ الأعظم انه يحمل اطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة واخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه واخذ قيمته - وبعبارة أخرى - تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى انتهى.
وحق القول في المقام بعد ما عرفت من أنه لا مورد لاحتمال قاعدة لا ضرر في المقام حتى يراعى الترجيح بقلة الضرر، انه حيث يجب على صاحب الدابة الانفاق عليها بالمأكول والمشروب، والمسكن، ولو امتنع يجبره الحاكم على الانفاق أو البيع، أو الذبح ان كان مأكول اللحم، فيجب عليه اخراج الدابة من الدار، ورأسها من القدر، ان لم يمكن ذلك بدون الاخراج أو لم يأذن صاحب الدار في ذلك، بل ابقاء الدابة في الدار تصرف في مال الغير لا يجوز، فإذا توقف الاخراج على هدم الدار أو كسر القدر، وجب ذلك،