كانت النسبة بينهما هو التباين، أو العموم من وجه، مع كون دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم، وان كانت دلالة أحدهما بالاطلاق والاخر بالعموم، أو كانت دلالة كل منهما بالاطلاق فالمشهور هو التساقط في الثاني، وتقديم العام في الأول فتأمل فان المختار خلافه.
2 - ان دليل القاعدة أخص من مجموع أدلة الأحكام، وحيث إن المنفى هو الحكم أو الموضوع الضرري في الاسلام، فطرف المعارضة مجموع تلك الأدلة لا كل واحد، فلا بد من لحاظ النسبة بين دليلها، ومجموع تلك الأدلة، ومن الواضح ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق فيقدم دليل، القاعدة.
وفيه: ان جميع الأحكام ليس لها دليل واحد، كي يلاحظ النسبة بين ذلك الدليل، ودليل القاعدة، بل لكل واحد من الأحكام دليل مستقل غير مربوط بغيره، والنسبة لا بد وان تلاحظ بين الأدلة، وعليه فلا محيص عن ملاحظتها بين دليل القاعدة، وكل واحد من تلك الأدلة، والنسبة حينئذ هي العموم من وجه.
3 - انه يدور الامر لعلاج التعارض بين أمور ثلاثة. أحدها: تقديم دليل لا ضرر على بعض تلك الأدلة، وتقديم بعضها عليه، ثانيها: تقديم تلك الأدلة بأجمعها، على دليله - ثالثها - تقديم دليله على جميع تلك الأدلة.
لا سبيل إلى الأولين: إذا الأول، مستلزم للترجيح بلا مرجح، والثاني، يستلزم عدم بقاء المورد له، فيتعين الثالث.
ويرد عليه انه لا محذور في الثاني، لولا الحكومة، فان طرح الدليل عند التعارض، غير عزيز.
4 - ما افاده المحقق الخراساني (ره) - وحاصله - انه إذا ورد دليل مثبت لحكم لعنوان أولى، وورد دليل لبيان حكم لعنوان ثانوي، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، يوفق العرف بينهما بحمل الأول على بيان الحكم الاقتضائي، والثاني على بيان الحكم الفعلي، - وبعبارة أخرى - يجمع بينهما بحمل العنوان الأولى على كونه مقتضيا، والعنوان الثاني على كونه مانعا، وحيث إن دليل نفى الضرر متضمن لتشريع حكم لعنوان ثانوي،