فيحمل لأجله الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الأولية على بيان الأحكام الاقتضائية، فيكون المتحصل عدم وجود تلك الأحكام في موارد الضرر.
وفيه: ان المراد بالحكم الاقتضائي ان كان الحكم المجعول غير الفعلي، من جهة دخل شئ في فعليته فهو غير معقول، إذ الحكم لا يعقل عدم فعليته بعد فعلية موضوعه، وصيرورة الضرر مانعا عنها بمعنى اخذ عدمه في الموضوع، وان كانت ممكنة الا انه مع عدم الدليل عليه لا وجه ودليلية حديث لا ضرر أول الكلام، وان كان المراد هو الملاك، فيرد عليه ان حمل الجملة الانشائية على الاخبار مما لا يساعده الجمع العرفي.
5 - ما افاده الشيخ، والمحقق الخراساني، وهو ان حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان يقدم على العمومات.
ويمكن تقريبه بأنه إذا لم يكن، للحكم مقتضى الثبوت في مورد الضرر، فهو منفى لعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتنانا، فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضى وجود المقتضى له، كما أنه إذا لم يكن له مقتضى الاثبات من اطلاق دليل أو عموم لا محالة يكون منفيا لعدم الحجة من دون حاجة إلى نفيه امتنانا، فمن ورود الحديث في مقام الامتنان يستكشف وروده لتحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر.
6 - ما افاده الشيخ الأعظم، قال إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقد، وسلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء... وغير ذلك انتهى.
وأورد عليه المحقق الخراساني، بان حكومتها تتوقف على أن تكون بصدد التعرض لبيان حال أدلة الأحكام المورثة للضرر باطلاقها أو عمومها، وحديث لا ضرر ليس كذلك، بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفى الضرر فلا حكومة له، بل حاله كساير أدلة الأحكام.
أقول الحق ما افاده الشيخ (ره)، وذلك، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة، كما في قول الإمام الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة في جواب سؤاله، أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه، انما ذلك في