هو ضرري ولو كان عبادة لا تصح، فلو تحمل الضرر وتوضأ بطل وضوئه، أم يكون من باب الرخصة، فيجوز الاتيان به، فلو توضأ في الفرض يصح، وجهان، بل وجوه.
وقد استدل لكونه من باب العزيمة، بوجوه بعضها يدل على حرمة ذلك الفعل، وبعضها استشهد به لعدم الامر به فلو كان عبادة لا تصح ولا يكون الفعل الضرري حراما الا من باب التشريع، وبعضها يختص بخصوص الوضوء.
1 - ما في الجواهر، وهو ان الاضرار بالنفس حرام، فالمأمور به إذا كان ضرريا يكون محرما فلا محالة يرتفع امره لامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقد استدل بذلك لبطلان الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء، فالوضوء محرم بالحرمة المقدمية غير الموجبة للبعد، فلا مانع من التقرب بالوضوء.
وفيه: ان الحرمة لا بد وان تتعلق بما هو داخل تحت الاختيار وفعل المكلف، وهو الاضرار لا الضرر، والا ضرار منطبق على الوضوء لا مترتب عليه.
فالصحيح ان يورد عليه بما سيأتي من عدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس فانتظر.
2 - ما افاده المحقق النائيني، وهو انه لا ريب في صحة التيمم في الفرض، ولا ريب أيضا في أن التيمم في طول الوضوء: فإنه علق على عدم وجدان الماء، والوضوء معلق على الوجدان، فلو كان الوضوء أيضا مشروعا، يلزم كون ما في طول الشئ في عرضه وكون المكلف واجدا وغير واجد، في زمان واحد، وهو محال.
وفيه: ان مشروعية التيمم علقت على عدم وجدان الماء، أو كون الماء مضرا فمع مشروعيتهما معا، لا يلزم شئ من المحذورين.
3 - ان حديث لا ضرر، انما يوجب تقييد متعلقات الأحكام، ويدل على أن كل حكم ضرري منفى في الاسلام، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا، كالوضوء، لا يكون مأمورا به ومع عدم الامر لا محالة لا يصح، فالوضوء الضرري باطل، وأورد عليه بايرادات.