منها: انه لو حبس أحد حرا، حتى فات عمله، أو حبس حتى ابق عبده: فان حكم الشارع بعدم ضمان الحابس ضرري على المحبوس، فينتفى ويثبت الضمان.
وفيه: ان ترخيص الحابس، وان كان ضرريا مرفوعا بالحديث ويثبت به حرمته، بناءا على ما سيأتي من دلالة الحديث على حرمة الاضرار بالغير الا انه لو عصى الحابس وحبسه وتضرر المحبوس، لا يدل الحديث على الضمان: لما مر من أنه لا يشمل العدميات، وعرفت أيضا ان الاضرار ليس من موجبات الضمان.
نعم لو كان مفاد الحديث نفى الضرر غير المتدارك، كان دالا على الضمان فإنه يتدارك به الضرر المتوجه إلى المحبوس، لكنك عرفت فساد المبنى.
ومنها: انه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته - قالوا - انه بناءا على شمول الحديث للعدميات يكون يعدم جواز طلاقها بغير اذن الزوج ضرريا يشمله الحديث فيحكم بجواز ان يطلقها الحاكم، أو غيره باذنه.
وقد تمسك الفقيه الطباطبائي في ملحقات عروته، بقاعدة نفى الضرر، لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية.
أقول، ان المسألة وردت فيها نصوص خاصة (1) فلا يبقى مورد للنزاع فيما يقتضيه قاعدة نفى الضرر.
مع أنه على فرض شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم، يمكن ان يقال ان زوال سلطنة الزوج ضرر عليه، فهو أيضا مشمول للحديث، ولا مرجح لاحد الضررين على الاخر.
أضف إلى ذلك أن امتناع الزوج عن الانفاق ضرري، واما نفس الزوجية، وكون امر الطلاق بيد الزوجة، فهما ليسا ضرريين.
نعم الحكم بجواز الطلاق، يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق، ولو كان المنفى هو الضرر غير المتدارك دل الحديث على جوازه ولكن قد مر ان الحديث