الثلاث والأربع (1)، بل لو كان صالحا لذلك بان يبين شيئا لازمه بيان حال المحكوم، كان ذلك من قبيل الحكومة، والمقام كذلك.
توضيح ذلك يقتضى البحث في موارد ثلاثة 1 - بيان ضابط الحكومة 2 - بيان وجه تقديم الحاكم 3 - تطبيق ضابط الحكومة على المقام، وبيان كون دليل القاعدة حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية.
اما الأول: فضابط الحكومة، كون أحد الدليلين ناظرا إلى الاخر، أو صالحا لذلك.
اما بالتصرف في موضوعه سعة، كقوله (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس، بالنسبة إلى أدلة حرمة شرب الخمر.
أو ضيقا، كقوله (ع) لا شك لكثير الشك، بالنسبة إلى أدلة الشكوك.
أو بالتصرف في متعلقه ضيقا كما لورود الضيافة ليست باكرام، بعد ورود ما دل على وجوب اكرام العلماء.
أو سعة، كما في قوله (ع) الطواف في البيت صلاة بالنسبة إلى ما دل على شرطية الطهارة للصلاة.
أو بالتصرف في محموله، بان يتلونه بلون، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات، والموارد.
واما الثاني: فوجه التقدم إذا كان دليل ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم أو متعلقه واضح، إذ كل من الدليلين متكفل لبيان شئ غير ما يكون الاخر متكفلا لبيانه: فان دليل المحكوم لا نظر له إلى بيان الموضوع أو المتعلق، بل انما يثبت الحكم على فرض تحقق الموضوع، وأما إذا كان ناظرا إلى المحمول، فلان التمسك بأصالة الظهور أي الاطلاق أو العموم في دليل المحكوم فرع تحقق الشك في المراد، ودليل الحاكم يرفع الشك، ويخصص الحكم بمورد خاص، فلا يبقى مورد للتمسك بأصالة الاطلاق أو العموم.