انه تضرر به صح وضوئه، أم يكون المنفى هو الضرر المعلوم بان يكون العلم جزء الموضوع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم في الرسالة حيث إنه قال بعد كلام له متعلق بالمقام فتحصل ان القاعدة لا تنفى الا الوجوب الفعلي على التضرر العالم بتضرره، وجوه وأقوال.
أقواها الأول: لان المنفى في الحديث هو الضرر، والظاهر منه هو الضرر الواقعي كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في الموضوعات، لان الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية، من غير دخل للعلم فيها، فالعبرة في رفع الحكم، كونه، أو موضوعه ضرريا في المواقع، وان لم يعلم به المكلف.
وقد استدل الشيخ لدخل العلم بالضرر في النفي، بأنه مع اعتقاد عدم الضرر الحكم الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ولذا لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب واقعا على هذا المتضرر، كما لو توضأ باعتقاد عدم تضرره لوقع في الضرر فلم يستند تضرره إلى جعل هذا الحكم، والحديث انما يرفع الحكم الذي يكون سببا وعلة للضرر، فالحديث لا يشمله.
وفيه: ان الحديث كما يرفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر كذلك ينفى كل حكم كان موضوعه ضرريا، ومن الواضح ان الوضوء في الفرض ضرري.
مع أنه يرد عليه انه لو سلم كون المرفوع هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، يكون العبرة في الرفع بكون الحكم بنفسه، أو بامتثاله ضرريا، ولا ينظر إلى ما في الخارج من الضرر، وانه من أي سبب تحقق، ومعلوم ان الحكم المزبور ضرري بامتثاله.
وأضف إليه ان هذا الوجه لو تم لدل على مانعية اعتقاد الضرر عن شمول القاعدة ولا يدل على شرطية العلم بالضرر.
ويظهر من كلمات الشيخ، وجه آخر لذلك، قال في الرسالة بعد ذكر الوجه المتقدم، فنفيه ليس امتنانا على المكلف وتخليصا له من الضرر، بل لا يثمر الا تكليفا له بالإعادة بعد العمل والتضرر انتهى.
وحاصله، ان حديث نفى الضرر لوروده في مقام الامتنان يختص بما في رفعه